السيد محمد سعيد الحكيم

332

مرشد المغترب

الفسق العلني ، كالإباحية وغيرها ، في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد ، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك ، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج ، فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج ، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته ، بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري ؟ فما هو حكم تعليمي لذلك ، وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالا في إشاعة الفاحشة جهارا وعلنا ؟ [ الجواب ] التعليم بنفسه ليس محرما ، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد ، وترويجه . ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم ، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه . بل قد تجب مجانبته إنكارا للمنكر . س 300 . ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الانترنتية خاصة الإباحية على أنواعها ؟ وما حكم سماع أو